ملاك الحب
مشرفة نوع المتصفح : عدد المساهمات : 657 الدولة : النقاط : 11236 تاريخ التسجيل : 18/04/2010 العمر : 28 الموقع : عالم الاحلام
| موضوع: تعريفات الاحكام الشرعية.... الجمعة يونيو 25, 2010 3:03 pm | |
| تعريفات الأحكام الشرعية
إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله و رسوله بالكتاب و السنة ) ثم شرع حفظه الله في شرح الكتاب فقال:
و أحكام الفقه سبعة ( إلا أنها غير محصورة و قد يكون هناك أكثر )
الحكم: هو ما ارتضاه الشرع بأحكام المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع الطلب ينقسم إلى: الواجب و المستحب و المحرم و المكروه التخيير: المباح الوضع فينقسم إلى : الصحيح و الشرط و الفاسد و المانع
و أحكام الفقه سبعة كما ذكر في كتاب هي الواجب و المحظور و المباح و المندوب إليه و السنة و الصحيح و الفاسد و لم يذكر في الكتاب ان المكروه من أحكام الفقه و ذلك لانهم في زمان الامام أحمد و الشافعي كانو يطلقون المكروه على المحرم
أولا: الواجب الواجب في اللغة: السقوط أو اللزوم و الجوب (( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها )) أي سقطت جنوبها
الوجوب في الشرع: مأ مر به الشرع على وجه الالزام حيث يثاب فاعله و يعاقب تاركه و الحتم و اللازم و المكتوب كل تلك الكلمات في معنى الفرض و هو الواجب كقوله تعالى (( كتب عليكم الصيام )) اي وجب عليكم الصيام كقول علي رضي الله عنه ( ليس الوتر بحتم ) أي ليس بواجب
ثانيا المباح: المباح في اللغة: الشيء المعلن و المؤذن فيه المباح اصطلاحا: مالا يتعلق به أمر شرعي حيث لا ثواب على فعله و لا عقاب في تركه
و المباح قسمان: 1) ما بقى على أصله ( كما ذكر في التعريف السابق ) 2) مباح صار وسيلة لمأمور به أو منهي عن
مثال على ذلك : فإذا قلنا أن شخصا ذهب ليستحب و كانت نيته من هذا الإستحمام أن ينشط لقراءة القرآن و السباحة كما هو معلوم أمر مباح لا يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه لكن هنا صار الاستحمام و سيلة لعمل طاعة ( مأمور به ) فيثاب عليه فاعله
ثالثا المحظور: المحظور في اللغة: الحجر و المنع الحجر اصطلاحا: ما نهى عنه الشرع على وجوب الالزام حيث يعاقب المكلف على فعله و يثاب على تركه
و يقول العلماء لابد أن يتركه امتثالا و ان لايتركه لانه لم يستطع فعله
و المحرم نوعان: 1) محرم لذاته: كالزنى و شرب الخمر و غير ذلك من الامور 2) محرم لغيره: هو المباح الذي صار وسيلة الى محرم
رابعا الندب: الندب اصطلاحا: طلب الفعل بالقول ممن هو على وجه يتضمن التخيير بين الفعل و الترك
خامسا : المندوب المندوب اصطلاحا: ما أمر به الشرع لا على وجه الالزام حيث يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه
سادسا السنة: السنة اصطلاحا: مارسم ليحتذى استحبابا ( يحتذى: أي يسار على منواله و منهجه )
و السنة إما تكون حسنة أو سيئة أو بدعية
و للسنة الحسنة ثلاث طرق: 1) يدعوا الناس إليها إما بالقول أو العمل 2) يعين الناس عليها 3) يفعلها ليقتدى به
سابعا الصحيح: الصحيح اصطلاحا: ما طابق العقل و النقل , و الفاسد بخلافه
و للصحيح أمران يجب توافرهما: 1) يجب توافر الشروط 2) يجب انتفاء الموانع
فصل: و دلا لة الشرع ستة أصول ( اي الادلة الشرعية ستة أصول ) كتاب الله تعالى و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام و اجماع أمته و القياس و استصحاب الحال و قول الصحابي الواحد
الفصل الأول: كتاب الله تعالى و يشتمل على عشرة أصناف: خاص و عام و محكم و متشابه و مجمل و مطلق و مقيد و ناسخ و منسوخ
1) المحكم: هي الآيات الواضحة التي لا تحتاج إلى تفسير
2) المتشابه: هو الذي يحتاج لمعرفة معناه تفكر و تدبر و قرائن تبينه و تزيل اشكاله
كقوله تعالى (( يضل الله من يشاء و يهيدي من يشاء )) فظاهر الآية أن الهداية و الضلالا لا ضابط لهما لكن لو نظرنا لهذه الآية (( يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام )) و قوله تعالى (( فريق هدى وفريق حق عليهم الضلاة انهم اتخذوا الشياطين )) فمن الآية السابقتين نستنبط للآية الاولى أن الهداية و الضلالة لها ضوابط
3) المجمل لغة: هو المبهم أو الجموع اصطلاحا: لفظ لا يمكن أن يزال إبهامه من نفسه و إنما من قرائن يقول العلماء أن المجل لا إجتهاد فيه و مثال على ذلك كقوله تعالى (( و أقيموا الصلاة )) و لم يذكر كيفية الصلاة و انما جاءت السنة لتبيت لنا كيفية الصلاة كذلك في قوله تعالى (( السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما )) و لم تيبن لنا الآية كيفية قطع اليد و فجاءة السنة لتبين لنا ذلك
4) المطلق: و هو المتناول لواحد لا بعينه ( اي دون تعيين ) يعتار حقيقة شاملة لجنس , و هي النكرة في سياق الأمر
كأن نقول مثلا سيكرم غدا أحد الطلبة فنكون بذلك تناولنا طالب واحد دون تعين فلا تعلم اي طالب سيكرم و كقوله تعالى (( فتحرير رقبة )) سورة المجادلة فالآية هنا اتت على اطلاقها دون تقييد سواء اكانت مؤمنة أم كافرة و تناولة شخصا واحدا فقط
5) المقيد: هو المتناول لمعين و غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة كأن نقول مثلا سيكرم غدا الطالب المتفوق فنكون بذلك قيدنا الطالب بأن يكون متفوق لكن لم نحدد من هو الطالب كقوله تعالى (( و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين )) قيد الرقبة بالايمان و الصيام بالتتابع
6) النسخ: لغة: الرفع و الازالة اصطلاحا: انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الاطلاق | |
|