(( MeMoo2010 )) افلام عربي | افلام اجنبي | اغاني | شعبي | كليبات | مصارعه | برامج | العاب ...
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

رسالة ادارية : تم بحمد الله عمل دردشة فلاشية خرافية فى المنتدى ندعوك للأنضمام والمشاركة فيها من هنـــــــا او من هنـــــــا او ادخل على www.agd3-s7ab.tk  شكرا           مع تحيات ادارة المنتدى  ( محمد ايمن ) ( تامر عمر )


 

 تعريفات الاحكام الشرعية....

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ملاك الحب
مشرفة
مشرفة
ملاك الحب


نوع المتصفح : تعريفات الاحكام الشرعية.... Firefo10
عدد المساهمات : 657
الدولة : palest
النقاط : 11236
تاريخ التسجيل : 18/04/2010
العمر : 28
الموقع : عالم الاحلام

تعريفات الاحكام الشرعية.... Empty
مُساهمةموضوع: تعريفات الاحكام الشرعية....   تعريفات الاحكام الشرعية.... I_icon_minitimeالجمعة يونيو 25, 2010 3:03 pm

تعريفات الأحكام الشرعية

إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله و رسوله بالكتاب و السنة )
ثم شرع حفظه الله في شرح الكتاب فقال:

و أحكام الفقه سبعة ( إلا أنها غير محصورة و قد يكون هناك أكثر )

الحكم: هو ما ارتضاه الشرع بأحكام المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع
الطلب ينقسم إلى: الواجب و المستحب و المحرم و المكروه
التخيير: المباح
الوضع فينقسم إلى : الصحيح و الشرط و الفاسد و المانع

و أحكام الفقه سبعة كما ذكر في كتاب هي
الواجب و المحظور و المباح و المندوب إليه و السنة و الصحيح و الفاسد
و لم يذكر في الكتاب ان المكروه من أحكام الفقه و ذلك لانهم في زمان الامام أحمد و الشافعي كانو يطلقون المكروه على المحرم

أولا: الواجب
الواجب في اللغة: السقوط أو اللزوم و الجوب
(( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها )) أي سقطت جنوبها

الوجوب في الشرع: مأ مر به الشرع على وجه الالزام حيث يثاب فاعله و يعاقب تاركه
و الحتم و اللازم و المكتوب كل تلك الكلمات في معنى الفرض و هو الواجب
كقوله تعالى (( كتب عليكم الصيام )) اي وجب عليكم الصيام
كقول علي رضي الله عنه ( ليس الوتر بحتم ) أي ليس بواجب

ثانيا المباح:
المباح في اللغة: الشيء المعلن و المؤذن فيه
المباح اصطلاحا: مالا يتعلق به أمر شرعي حيث لا ثواب على فعله و لا عقاب في تركه

و المباح قسمان:
1) ما بقى على أصله ( كما ذكر في التعريف السابق )
2) مباح صار وسيلة لمأمور به أو منهي عن

مثال على ذلك :
فإذا قلنا أن شخصا ذهب ليستحب و كانت نيته من هذا الإستحمام أن ينشط لقراءة القرآن و السباحة كما هو معلوم أمر مباح لا يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه لكن هنا صار الاستحمام و سيلة لعمل طاعة ( مأمور به ) فيثاب عليه فاعله

ثالثا المحظور:
المحظور في اللغة: الحجر و المنع
الحجر اصطلاحا: ما نهى عنه الشرع على وجوب الالزام حيث يعاقب المكلف على فعله و يثاب على تركه

و يقول العلماء لابد أن يتركه امتثالا و ان لايتركه لانه لم يستطع فعله

و المحرم نوعان:
1) محرم لذاته: كالزنى و شرب الخمر و غير ذلك من الامور
2) محرم لغيره: هو المباح الذي صار وسيلة الى محرم

رابعا الندب:
الندب اصطلاحا: طلب الفعل بالقول ممن هو على وجه يتضمن التخيير بين الفعل و الترك

خامسا : المندوب
المندوب اصطلاحا: ما أمر به الشرع لا على وجه الالزام حيث يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه

سادسا السنة:
السنة اصطلاحا: مارسم ليحتذى استحبابا ( يحتذى: أي يسار على منواله و منهجه )

و السنة إما تكون حسنة أو سيئة أو بدعية

و للسنة الحسنة ثلاث طرق:
1) يدعوا الناس إليها إما بالقول أو العمل
2) يعين الناس عليها
3) يفعلها ليقتدى به

سابعا الصحيح:
الصحيح اصطلاحا: ما طابق العقل و النقل , و الفاسد بخلافه

و للصحيح أمران يجب توافرهما:
1) يجب توافر الشروط
2) يجب انتفاء الموانع


فصل:
و دلا لة الشرع ستة أصول ( اي الادلة الشرعية ستة أصول ) كتاب الله تعالى و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام و اجماع أمته و القياس و استصحاب الحال و قول الصحابي الواحد

الفصل الأول: كتاب الله تعالى
و يشتمل على عشرة أصناف: خاص و عام و محكم و متشابه و مجمل و مطلق و مقيد و ناسخ و منسوخ

1) المحكم: هي الآيات الواضحة التي لا تحتاج إلى تفسير

2) المتشابه: هو الذي يحتاج لمعرفة معناه تفكر و تدبر و قرائن تبينه و تزيل اشكاله

كقوله تعالى (( يضل الله من يشاء و يهيدي من يشاء )) فظاهر الآية أن الهداية و الضلالا لا ضابط لهما
لكن لو نظرنا لهذه الآية (( يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ))
و قوله تعالى (( فريق هدى وفريق حق عليهم الضلاة انهم اتخذوا الشياطين ))
فمن الآية السابقتين نستنبط للآية الاولى أن الهداية و الضلالة لها ضوابط

3) المجمل
لغة: هو المبهم أو الجموع
اصطلاحا: لفظ لا يمكن أن يزال إبهامه من نفسه و إنما من قرائن
يقول العلماء أن المجل لا إجتهاد فيه
و مثال على ذلك كقوله تعالى (( و أقيموا الصلاة )) و لم يذكر كيفية الصلاة و انما جاءت السنة لتبيت لنا كيفية الصلاة
كذلك في قوله تعالى (( السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما )) و لم تيبن لنا الآية كيفية قطع اليد و فجاءة السنة لتبين لنا ذلك

4) المطلق: و هو المتناول لواحد لا بعينه ( اي دون تعيين ) يعتار حقيقة شاملة لجنس , و هي النكرة في سياق الأمر

كأن نقول مثلا سيكرم غدا أحد الطلبة
فنكون بذلك تناولنا طالب واحد دون تعين فلا تعلم اي طالب سيكرم
و كقوله تعالى (( فتحرير رقبة )) سورة المجادلة
فالآية هنا اتت على اطلاقها دون تقييد سواء اكانت مؤمنة أم كافرة و تناولة شخصا واحدا فقط

5) المقيد: هو المتناول لمعين و غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة
كأن نقول مثلا سيكرم غدا الطالب المتفوق
فنكون بذلك قيدنا الطالب بأن يكون متفوق لكن لم نحدد من هو الطالب
كقوله تعالى (( و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ))
قيد الرقبة بالايمان و الصيام بالتتابع

6) النسخ:
لغة: الرفع و الازالة
اصطلاحا: انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الاطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريفات الاحكام الشرعية....
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(( MeMoo2010 )) افلام عربي | افلام اجنبي | اغاني | شعبي | كليبات | مصارعه | برامج | العاب ... :: ~*¤ô§ô¤*~الاسلاميات ~*¤ô§ô¤*~ :: الفتاوي واحكام الفقه الاسلامي-
انتقل الى: